العلامة الحلي
408
منتهى المطلب ( ط . ج )
يدفنونه « 1 » . وما ذكرناه أولى ، لأنّ القصد من الدفن وهو الستر حاصل هنا ، أمّا جعله « 2 » بين لوحين « 3 » ففيه تعريض له بالتغيّر والهتك « 4 » ، فإنّه ربّما بقي عريانا على الساحل غير مدفون ، وربّما ظفر به المشركون ، فما « 5 » ذكرناه أولى . ويؤيّده : ما رواه الشيخ عن أبان ، عن رجل ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنّه قال في الرجل يموت مع القوم في البحر ، فقال : « يغسّل ويكفّن ويصلَّى عليه ويثقّل ويرمى به في البحر » « 6 » . فروع : الأوّل : قال بعض الجمهور : يترك يوما أو يومين ما لم يخافوا عليه الفساد ، ثمَّ يفعل « 7 » به ما ذكرناه ، لجواز وجدان الأرض « 8 » . وهو حسن . الثاني : يجوز أن يثقّل بحجر في رجليه ويرمى به ، لأنّ المقصود حاصل به . روى الشيخ عن وهب بن وهب القرشيّ ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه عليهما السلام قال :
--> « 1 » حلية العلماء 2 : 363 ، المهذّب للشيرازيّ 1 : 137 ، المجموع 5 : 285 ، فتح العزيز بهامش المجموع 5 : 251 ، الميزان الكبرى 1 : 209 ، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1 : 101 ، المغني 2 : 377 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 384 . « 2 » خا ، ح وق : أمّا لو جعله ، ش : أمّا لو جعل . « 3 » خا ، ح وق : اللوحين . « 4 » خا ، ح وق : بالتعسّر والضنك . « 5 » بعض النسخ : وما . « 6 » التهذيب 1 : 339 الحديث 993 ، الاستبصار 1 : 215 الحديث 759 ، الوسائل 2 : 867 ، الباب 40 من أبواب الدفن الحديث 3 . « 7 » بعض النسخ : يثقّل . « 8 » المغني 2 : 377 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 384 .